الهيمنة على أجسادنا: «الإجهاض القصدي الاَمن».. الإصطلاح المُحرّم في منطقتنا

يعتبر يوم الـ28 من سبتمبر هو اليوم الدولي للإجهاض الاَمن، الذي كان يطلق عليه سابقًا اليوم الدولي للنشاط من أجل إيقاف تجريم الإجهاض، وقد بدأ الاحتفال به في العام 1990 في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على يد شبكة من المجموعات والناشطات اللاتي كن ينظمن حملات دعم للإجهاض الاَمن في ذلك التوقيت.

وفي العام 2011، أعلنت الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية (The Women’s Global Network for Reproductive Rights) اليوم باعتباره يومًا دوليًا للنشاط من أجل وقف تجريم الإجهاض، ويرتكز إحياؤه على تنفيذ أنشطة مختلفة تحث الحكومات على إلغاء تجريم الإجهاض وتقديم خدمات للنساء من أجل اجهاض اَمن بطريقة قانونية بدون ضرر.

وفي العام 2013، نظمت مؤسسات محلية وإقليمية ودولية أنشطة في ذلك اليوم في 60 دولة حول العالم، وبعد ذلك بعام واحد أعلن نحو 100 ناشطة وناشط في 65 دولة أن اليوم يحدث تأثيرًا على الأرض.

تحول اسم اليوم من اليوم الدولي للنشاط من أجل إيقاف تجريم الإجهاض إلى اليوم الدولي للإجهاض الاَمن في العام 2015، وحتى الاَن لم تعتمد الأمم المتحدة اليوم بشكل رسمي، بينما تحتفل به الكثير من المؤسسات والنشطاء حول العالم إلى جانب عدد من الحكومات مثل الحكومة الفرنسية.

وتضم قائمة الدول التي تقنن الإجهاض وتوفر الوصول إليه بشكل اَمن نحو 60 دولة، أغلبها في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا، وانضمت إلى القائمة مؤخرًا تشيلي في أغسطس من العام الماضي (2017) وايرلندا في مايو من العام الجاري (2018).

الإجهاض العمدي غير اَمن في العالم العربي

وفق منظمة الصحة العالمية فإن الاجهاض الاَمن (safe abortion) هو إنهاء للحمل يجري وفق المعايير الطبية السليمة وعلى يد اختصاصيين وأطباء مدربين وتستخدم فيه الأدوات والأدوية المناسبة فضلًا عن شروط التعقيم والنظافة، مع الالتزام بما يتناسب مع مدة الحمل تجنبًا لخطر حدوث مضاعفات وخيمة أو وفاة.

أما عن الإجهاض العمدي أو القصدي غير الاَمن فقد عرفته المنظمة ذاتها بأنه إنهاء الحمل إما على يد أفراد يفتقرون إلى المهارات أو المعلومات الطبية اللازمة أو ذلك الذي يتم في بيئة لا تلبي المعايير الطبية أو في حالة اجتماع الأمرين معًا، مما يضاعف الخطورة ويرفع احتمالية الوفاة.

وفي الدول العربية باستثناء تونس ومن بعدها البحرين، فإن غالبية النساء يلجأن إلى النوع الثاني عندما يردن إنهاء الحمل على الرغم من عواقبه الجسيمة، وذلك نتيجة القيود القانونية وحظر الإجهاض في هذه البلدان، فضلًا عن السياق الاجتماعي الذي يدرج الإجهاض في خانة الأفعال المنافية للأخلاق والدين.

تونس خارج السرب

تعتبر تونس هي الاستثناء الصريح الوحيد بين البلدان العربية حيث تبيح الإجهاض الاَمن منذ سنة 1973 في المستشفيات الحكومية والعيادات الطبية المرخصة، بشرط ألا يزيد عمر الحمل على  3 أشهر ودون أن تحتاج المرأة إلى إبداء أسباب لرغبتها في الإجهاض.

قبل ذلك وتحديدًا في العام 1965، أصبحت تونس أول بلد عربي وغالبية مواطنيه من المسلمين، يضفي صفة شرعية على الإجهاض، وكان المشرع قد أدخل استثناء على تجريم الإجهاض بما يبيحه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وعندما يكون للزوجين على الأقل خمسة أبناء على قيد الحياء، وفي هذه الحالة يجب إجراء عملية الإجهاض في مستشفيات عمومية أو مصحات مرخص لها وبواسطة أطباء مختصين، واستمر الوضع على هذا النحو حتى العام 1973 عندما أجري تعديل على القانون ليسمح لأي امرأة بلغت العشرين عامًا بإجراء إجهاض للحمل غير المرغوب بغض النظر عن حالتها الاجتماعية سواء كانت متزوجة أو عزباء بلا مقابل مادي ودون الحاجة لموافقة أي شخص، بشرط أن يتم الإجهاض في مؤسسات حكومية أوخاصة مرخصة؛ بهدف حماية المرأة عبر منع الإجهاض بطرق غير قانونية وغير علمية؛ ثم سمحت تونس بالإجهاض الدوائي بديلًا عن طريقة التخدير والجراحة في العام 2001، لتصبح أول دولة عربية تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في التعامل مع حق النساء في الإجهاض.

البحرين.. قانون متحرر في مجتمع محافظ

يتبنى القانون الجنائي البحريني توجهًا منفتحًا تجاه الإجهاض، حيث يصرح الإجهاض بواسطة أطباء متخصصين طالما كان هناك ضرورة طبية، وبشرط حصول المريضة على شهادتين طبيتين وموافقة كتابية، وقبل أن يتم الجنين أسبوعه الـثاني عشر، ويتناول القانون أمر الإجهاض في مواده 321، 322، 323. وتنص المادة 323 على «لا عقاب على الشروع في الإجهاض» وهو الأمر الذي يواجه معارضة من جانب الكثيرين في مجتمع محافظ يطالبون بإجازة الإجهاض بشروط محددة وفرض عقوبة على الشروع في الإجهاض إلى أن يثبت ضروريته، فضلًا عن إيجاد سبل أكثر حزمًا لاسيتضاح ما إن كان الطبيب القائم بعملية الإجهاض قد أجراها لضرورة طبية أم تواطأ في ذلك دون مبرر طبي.

وفي هذا الصدد، فإن النساء البحرينيات اللاتي يحق لهن الإجهاض هن المتزوجات، بينما لا تملك المرأة التي حملت خارج إطار مؤسسة الزواج أن تلجأ إلى الأطباء لاستخراج شهادة تجيز الإجهاض، مما يؤكد أن القانون التونسي هو الأفضل والأكثر مرونة وانفتاحًا تجاه حق النسوة في الإجهاض.

مصر الأكثر تشددًا ضد تقنين الإجهاض

يعتبر القانون المصري الإجهاض جريمة من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، إذ تنص المادة 261 من قانون العقوبات المصري على «كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس»، بينما تنص المادة 262 على «المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنّت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقةً، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها»، وتنص المادة 263 على «إذا كان المسقِط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.»

ووفق هذه المواد فإن القانون يعتبر الاجهاض جنحة وقد تتحول إلى جناية عقوبتها تتراوح ما بين أربعة وعشرين ساعة إلى ثلاث سنوات وقد تصل إلى السجن المشدد؛ والاستثناء الوحيد لهذا القانون هو ما تضمنته لائحة اَداب المهنة الخاصة بالأطباء التي تسمح بإجراء عمليات الإجهاض في حالة تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر.

في العام 2009،  أثير جدل حول إمكانية استحداث مادة بالقانون تبيح إجهاض الفتاة المغتصبة، خاصة بعدما أبدى مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة موافقته على مقترح قانون تقدم به نائب بالبرلمان المصري اَنذاك ينص على تقنين الإجهاض في حالة الحمل نتيجة الاغتصاب مع الالتزام بشرط ألا يحدث الإجهاض إلا خلال الشهور الأربعة الأولى للحمل أي قبل نفخ الروح في الجنين وهو ما أيده عدد من علماء الأزهر، ومع ذلك فإن القانون لم يخرج للنور وبقي الوضع على ما هو عليه حتى الاَن.

محاولات مستمرة لتعديل القانون

في مواجهة هذا الموقف المتعنت من المشرع المصري، تحاول مجموعات ومنظمات حقوقية ونسوية الضغط من حين لاَخر من خلال حملات ومطالبات مستمرة لتعديل القانون القائم، وأحدث تلك التحركات كان خطاب صدر عن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات بعنوان «أوقفوا القهر.. أيادينا ملطخة بالدماء»، وقد وقع عليه 14 منظمة حقوقية وحزب سياسي إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وأكد الموقعون على الحق الكامل للنساء في الإجهاض الاَمن باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والانجابية، كما طالبوا بإلغاء تجريم الإجهاض وجميع العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري، وتوفير خدمات الإجهاض الاَمن في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأسعار مقبولة.

قبل عام، وبالتزامن مع اليوم الدولي للإجهاض الاَمن في 28 سبتمبر من العام 2017، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتحالف «ريسرج» النسوي بيانًا مشتركًا يدعو المشرع المصري لتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض لضمان حق النساء في الوصول إلى الإجهاض الاَمن والسماح لهن بالإجهاض في حالات خطر الحمل على صحة المرأة وحياتها وإن كان ناتجًا عن اغتصاب، كما توجهت الجهتان إلى الحكومة المصرية بالمطالبة بالتوقيع والتصديق على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمعروف باسم بروتوكول موباتو الذي ينص في المادة 14 منه على «التزام الحكومة بحماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرًا على الصحة العقلية والبدنية للأم أو يشكل تهديدًا لحياتها وحياة الجنين.»

وحتى الاَن لم يصدر عن الحكومة أو مسؤول داخل الدولة تصريحًا بشأن أي تعديل قد يجري على القانون المصري يغير ولو في إطار محدود حالة التجريم المطلقة للإجهاض.

الإجهاض حول العالم ما بين المباح والمجرم

صادقت 179 حكومة على برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، حيث ينص برنامج العمل على أن حقوق الأفراد وكرامتهم – بما فيها الحقوق المتساوية للنساء والفتيات والوصول الشامل إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية – ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وبناءً على ذلك، بدأت العديد من هذه الدول تحرير قوانين الإجهاض بينما أجازته مجموعة أخرى بشكل قانوني لمن يتضررن من الحمل صحيًا، وتمسكت دول أخرى بتشديد القيود القانونية عليه.

في الأمريكتين تجيز الولايات المتحدة وكندا وأورغواي الإجهاض قانونيًا دون شروط، وفي أوروبا تعتبر أغلب دول القارة العجوز الإجهاض الاَمن حقًا قانونيًا مثل؛سويسرا وأوكرانيا وفرنسا والنمسا، بينما تحظر الإجهاض دولة أندورا (سادس أصغر دولة في أوروبا).

أما تركيا وهي الدولة الوحيدة في أوروبا التي يدين غالبية سكانها بالديانة الإسلامية، فإن قوانينها تبيح الإجهاض بشرط ألا يتعدى عمر الجنين في بطن الأم 10 أسابيع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة إما من الوالدين أو الزوج.

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية تحديدًا، فإن أغلب الدول العربية تحظر الإجهاض إلا إذ شكل خطورة على حياة المرأة، باستثناء تونس التي تعد البلد العربي الأكثر تقدمًا في هذا الشأن والأقرب للنمط الغربي في اَلية تشريع الإجهاض.

وفي بلد مثل السودان، فإن إباحة الإجهاض تقتصر على حالتين إما أن يكون الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو أن يشكل خطورة على حياة المرأة. أما المملكة العربية السعودية فقد أصدر مجمع الفقة الإسلامي في مكة المكرمة فتوى تقضي بإجازة إجهاض الجنين إذا لم يكتمل الحمل 120 يومًا شريطة أن يكون بطلب من الزوجين مع إثبات تشوه الجنين بتقرير لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة استشاريين متخصصين، وفي العراق يقضي قانون العقوبات بمعاقبة المرأة التي تجهض نفسها عمدًا أو يجهضها شخص اَخر حتى إن كان برضاها، بينما تنص المادة 417 من قانون العقوات العراقي في جانب منها على «ويعد ظرفًا جنائيًا مخففًا إجهاض المرأة نفسها اتقاء العار، إذا كانت قد حملت سفاحًا وكذلك الأمر في هذه الحالة بالنسبة لمن أجهضها من أقربائها إلى الدرجة الثانية.»

دول دخلت القائمة الخضراء مؤخرًا وأخرى تعطّل دخولها

كان الوضع في ايرلندا يستلزم إجراء تعديل في الدستور من أجل السماح بالإجهاض؛ فوفق التعديل الثامن للدستور الايرلندي في العام 1983، فقد نصت المادة 40 على أن حق الجنين في الحياة يساوي حق الأم في الحياة؛ وبالتالي فقد كان القانون يجرم الإجهاض حتى العام 2013 عندما أُدخِلَ عليه تعديل يسمح بالإجهاض في حالة واحدة وهي أن يمثل الحمل خطورة على حياة المرأة. وظل الوضع على هذا النحو حتى استجابت الحكومة الايرلندية لانتفاضة المنظمات النسوية ضد القانون، وعقدت استفتاء شعبيًا في مايو من العام 2017، ومن خلاله صوت الناخبون للإجابة عن سؤال بشأن إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الذي يحظر الإجهاض، وجاءت النتيجة لصالح الإلغاء بنسبة 68 في المئة، لتنضم ايرلندا إلى غالبية جيرانها في أوروبا حيث يسمح القانون بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وبعد ذلك يسمح بالإجهاض في حالات تشوهات الجنين.

خاضت الحركة النسوية في الأرجنتين حربًا طويلة من أجل إلغاء تجريم الإجهاض في دولة تتمتع فيها الكنيسة الكاثوليكية بنفوذ قوي، وقد ظن الكثيرون أن الانتصار بات وشيكًا في يونيو الماضي، بعد أن حصلت الحملة الوطنية من أجل الحق في الإجهاض القانوني المأمون على موافقة من مجلس النواب على مشروع القانون الذي يلغي التجريم القائم، لكن الاَمال التي كادت تتحقق قضى عليها مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، بعد أن صوت بأغلبية صغيرة لصالح الإبقاء على التجريم، حيث صوت نحو 38 عضوًا ضد مشروع قانون يسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر وينص على مجانية العمليات من هذا النوع في جميع المراكز الصحية في البلاد، بينما أيده 31 عضوًا فقط. وبالإبقاء على القانون الحالي، فلا يحق لنساء الأرجنتين الإجهاض بشكل اَمن إلا في حالات الاغتصاب أو وجود خطورة على صحة المرأة الحامل.

أما في المغرب، فينص الفصل المتعلق بالإجهاض في القانون الجنائي على «كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية. وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة»، ولم يخضع هذا القانون منذ العام 1967 وحتى الاَن لأي تعديل على الرغم من أن الحكومة المغربية وافقت في يونيو من العام 2016 على مشروع قانون يجيز الإجهاض بشكل جزئي، بعد توجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس بصياغة نص قانوني يسمح بتحديد حالات للإجهاض القانوني.

وينص مشروع القانون المعلق حتى الاَن، في مادته الأولى على «عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجًا عن اغتصاب أو زنا محارم، وذلك شريطة أن يقوم به الطبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يومًا على الحمل”، وتنص مادته الثانية على «عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، ……»، كما تنص المادة الثالثة منه على «يسمح بالإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة في كلّ جهة من الجهات……».

وفي إبريل الماضي، خرج رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بتصريحات تعيد الأمل في خروج القانون إلى النور، إذ أعلن أن الحكومة تستعد لإقرار القانون قريبًا.

 

المصدر: ولها وجوه أخرى